المادة رقم 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

طلب الإدخال أو التدخل
1- يجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند إقامتها.
2- يجوز لمن له مصلحة في دعوى قائمة بين طرفين أن يطلب تدخله فيها بوصفه شخصاً ثالثاً منضماً أو مخاصماً فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طلبه تقرر قبوله.
3- يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابلاً للاستئناف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية