المادة رقم 207 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
بناء الحكم على الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية