المادة رقم 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية
إذا أغفلت المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية