المادة رقم 155 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقاً لأخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية