المادة رقم 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة
1- إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
2- لا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية