المادة رقم 421 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عدلت بموجب المادة رقم(1) من أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم(16)لسنة 1960 (يهودا والسامرة)(رقم890)لسة1981 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/34/

اعطاء شيك دون رصيد
كل من أعطى بسوء نية شكلاً لا يقابله رصيد قائم معد للدفع، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشك، أو سحب بعد إعطاء الشك كل الرصيد، أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية