المادة رقم 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
عدلت بموجب المادة رقم (15) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/
البطلان يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية