المادة رقم 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

1-عدلت بموجب المادة رقم(1) من القانون رقم(5) لسنة2005 بشأن تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 وتعديلاته
https://maqam.najah.edu/legislation/5/
2-عدلت بموجب المادة رقم(16) من القرار بقانون رقم(24) لسنة 2024 بشأن تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001وتعديلاته
شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/5/

اختصاص محكمة الصلح
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:
1- الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10,000) عشرة الاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا . الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:
أ- تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.
ب- إخلاء المأجور.
ج- حقوق الارتفاق.
د- المنازعات المتعلقة بوضع اليد.
هـ- المنازعات المتعلقة بالإنتفاع في العقار.
و- تعيين الحدود وتصحيحها.
ز- استرداد العارية.
ح- الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق.
ط- الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية