المادة رقم 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

اختصاص محكمة الصلح
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:
1- الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها (20,000) عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2- الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:
أ- تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.
ب- إخلاء المأجور.
ج- حقوق الارتفاق.
د- المنازعات المتعلقة بوضع اليد.
هـ- المنازعات المتعلقة بالإنتفاع في العقار.
و- تعيين الحدود وتصحيحها.
ز- استرداد العارية.
ح- الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق.
ط- الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية