المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

صدور مذكرة إحضار بحق المتهم
إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور، يعاد تبليغه مرة أخرى، فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية