المادة رقم 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

رد الطعن شكلاً لعدم مراعاة المواعيد
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والقرارات رد الطعن شكلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية