العنوان
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته
السنة
2022
الرقم
8
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
أصول المحاكمات المدنية والتجارية
تصنيف موضوعي - فرعي
أصول المحاكمات الحقوقية
حالة التشريع
مُلغى
حالة النشر
منشور في العدد رقم 26 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 11
تاريخ النشر
2022-03-06
المادة (1)

يشار إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (1) لسنة 2001 لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.كل تبليغ يكون بواسطة مأموري التبليغ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وعلى من يتولى التبليغ أن يشرح بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه.
2. يجوز إجراء التبليغ بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم المحكمة.
3. إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في فلسطين ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات.
4.أ. يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يتم اختيارها وفقاً لقانون الشراء النافذ، و يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون.
ب. يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ مأموراً للتبليغ بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبالإتفاق مع الشركة المعنية يخضع للجزاءات والعقوبات التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالواجبات المنوطة به.
ج. يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، وتعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

المادة (3)

تعدل المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
لايجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.

المادة (4)

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي، على النحو الآتي:
1.يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
ج. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله إن وجد.
ه. اسم مأمور التبليغ بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
و. موضوع التبليغ.
ز. اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
2.أ. للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الاخر أو الشهود باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها ان تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما او كلاهما حسبما تراه مناسباً.

المادة (5)

تلغى المادة (10) من القانون الأصلي.

المادة (6)

تلغى المادة (11) من القانون الأصلي.

المادة (7)

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1. أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
ب. إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالإستلام فاللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال اشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.
2. يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.
3. يجوز أن يكون هذا التعيين خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس القلم الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.
4. يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.
5. للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل الكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.

المادة (8)

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1.إذا لم يجد مأمور التبليغ الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدميه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على انهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
2. إذا لم يجد مأمور التبليغ من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما هو مذكور في الفقرة (1) من هذه المادة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها، باستثناء المطلوب تبليغه، عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم، وجب على مأمور التبليغ أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبلغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على القل، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بياناً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسل تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً.

المادة (9)

تلغى المادة (14) من القانون الأصلي.

المادة (10)

تلغى المادة (15) من القانون الأصلي.

المادة (11)

تعدل المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:
1. فيما يتعلق بمؤسسات الدولة وبالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها النائب العام تسلم للنائب العام أو لمكتبه أو لأحد مساعديه.
2. فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والهيئات المحلية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو لمن ينوب عنها أو يمثلها قانوناً أو لرئيس الديوان فيها.
3. فيما يتعلق بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تسلم لمدير ذلك المركز أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.
4. فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الإعتبارية الأخرى، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين آنفاً في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانوناً.
5. فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في فلسطين تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانوناً
أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.
6. فيما يتعلق بمنتسبي قوى الأمن والمؤسسات التابعة لها، تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.
7. فيما يتعلق بموظفي الدوائر الحكومية ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور وردودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ ذلك الموظف عن طريق مأمور التبليغ مباشرة.
8. إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه.
2. إذا لم يجد مأمور التبليغ من يصح تبليغه قانوناً، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.

المادة (12)

تلغى المادة (17) من القانون الأصلي.

المادة (13)

تعدل المادة (18) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذا الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.
2. إذا جرى التبليغ أصولياً وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ‘ وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

المادة (14)

تعدل المادة (19) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى.
2. إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يقع أصلاً أو أنه لم يكن موافقاً للأصول، أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهمال مأمور التبليغ أو تقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها أن تقرر الحكم على مأمور التبليغ بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
3.يعتبر التبليغ منتجاً للآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.

المادة (15)

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشاراً على النحو الذي يحدده مجلس القضاء الأعلى، على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.
2. قبل إجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام.
3. إذا صدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون، يجب أن يعين في القرار المذكور موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.

المادة (16)

تعدل المادة (22) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

المادة (17)

تعدل المادة (39) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:
1.دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أومال منقول أو غير منقول، بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويكون حكمها قطعياً في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو مايعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2. الدعاوى المتقابلة مهما كانت قيمتها.
3. دعوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الآف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
4. دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استخدامه.
6.دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
7. دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.
8. دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.
9. دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ألا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية – إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم – أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.
10. دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا كانت غير قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشتركة المنصوص عليها في تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة.
11. دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.
12. الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

المادة (18)

تلغى المادة (40) من القانون الأصلي.

المادة (19)

تعدل المادة (41) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح أو أي محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها في حدود اختصاصها.

المادة (20)

تعدل المادة (53) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً به ما يلي:
أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقاً حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
ب. قائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير.
ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعي أن يرفق بهذا القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
2. يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة.

المادة (21)

تعدل المادة (54) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1.تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أو أوراق الإثبات لقلم المحكمة بعد دفع الرسم ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
2. تسلم صور لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى مأمور التبليغ لتبليغها إلى المدعى عليه.
3. تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الأطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الاخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (22)

تعدل المادة (62) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.على المدعى عليه ان يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات لائحة جوابية على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به مايلي:
أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ومرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على ان يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعى عليه او وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
ب.قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي رغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على ان تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
2. يسقط حق المدعى عليه في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتيين لآتيتين:
أ. إذا كان المدعى عليه النائب العام بصفته الوظيفية أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.
ب. إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج فلسطين.
4. لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (3) من هذه المادة مدة ثلاثين يوماً بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
5. يجب على المدعى عليه أو وكيله أن يرفق بجوابه نسخاً إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.

المادة (23)

تعدل المادة (63) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدة المبينة في الفقرات (1) و (3) و (4) من المادة (62) من هذا القانون، تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول، ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم لائحة جوابية على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

المادة (24)

تعدل المادة (64) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1.للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها وإلا فقد حقه بذلك.
2. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته، وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.
3. إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوماً في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (3) من المادة (62) من هذا القانون.

المادة (25)

يعدل عنوان الباب الرابع من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي:
الباب الرابع
إدارة الدعوى المدنية

المادة (26)

تعدل المادة (68) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تنشأ في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على أن يحدد مجلس القضاء الأعلى المحاكم التي يتم فيها إحداث هذه الإدارة.
2. يسمي رئيس المحكمة قاض أو أكثر للعمل في إدارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.

المادة (27)

تعدا المادة (69) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:
1.الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعياً بذلك أحكام المواد (89،62،54،53،52) من هذا القانون.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة.
3. تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (62) من هذا القانون

المادة (28)

تعدل المادة (70) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يجتمع قاضي إدارة الدعوى المدنية بالخصوم أو وكلائهم القانونين في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رأيه فيه، يقوم خلالها بالآتي:
1. التحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم يكون لدى الغير أو الخصم الآخر، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة التي يحددها قاضي إدارة الدعوى المدنية تحال الدعوى إلى قاضي الموضوع.
2.إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين أو أي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها.
3. حصر نطاق الخلاف بين الفرقاء.

المادة (29)

تعدل المادة(71) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يدعو قاضي إدارة الدعوى الخصوم أو وكلائهم للحضور لعرض تسوية النزاع القائم بينهم ، كما له إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى إلى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودياً.

المادة (30)

تعدل المادة (72) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (118) من هذا القانون وفي فرض الغرامات المنصوص عليها في المادتين (122/3) و (186) من هذا القانون.

المادة (31)

تعدل المادة (73) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
تطبق أحكام المادة (85) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى امام قاضي إدارة الدعوى المدنية.

المادة (32)

تعدل المادة (74) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
ينظم قاضي إدارة الدعوى محضراً بما قام به من اجراءات متضمناً الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف، ويحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة يعقدها.

المادة (33)

تعدل المادة (75) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
لايجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق واتخذ قراراً بإحالتها إلى قاضي الموضوع.

المادة (34)

تعدل المادة (76) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
لقاضي إدارة الدعوى المدنية صلاحية تكليف أي من أطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون.

المادة (35)

تعدل المادة (77) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
لقاضي إدارة الدعوى المدنية بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولاً زمنياً يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويعتبر الأطراف الحاضرون متفهمين لمواعيد الجلسات الواردة في ذلك الجدول جميعها.

المادة (36)

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحت رقم (79) مكرر على النحو الآتي:
مع مراعاة ماورد في قانون تنظيم مهنة المحاماة:
1.أ. لا يجوز للخصوم من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.
ب. لا يجوز للخصوم من غير المحامين أن يحضروا أمام محاكم الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل، وذلك في الدعاوى التي قيمتها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً فأكثر، والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.
2.يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة، وإن كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل.
3.إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل في القضية مالم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في التوكيل.
4. يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
5. بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.
6. التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.
7.أ. يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة، وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل تبلغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين.
ب. لايجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى إلا بإذن المحكمة.

المادة (37)

تعدل المادة (85) من القانون الأصلي وذلك بإضافة فقرتين جديدتين إليها برقم (5،6) على النحو الآتي:
5. إذا تعذر تبليغ المدعي لأي سبب ولم يحضر إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه للدعوى، يجوز للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يُبدِ المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر.
6. إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه.

المادة (38)

تعدل المادة (89) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (62) و (230) من هذا القانون:
1.عدم الإختصاص المحلي.
2. وجود شرط أو اتفاق التحكيم.
3. مرور الزمن.
4. بطلان أوراق تبليغ الدعوى.

المادة (39)

تعدل المادة (90) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (4) من المادة (89) من هذا القانون، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في الفقرة (3) من ذات المادة ، أو أن تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى.

المادة (40)

تعدل المادة (91) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الإختصاص المحلي أو بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
2. بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو في إجراءاته أو في تاريخ الجلسة، بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداعه مذكرة بدفاعه.

المادة (41)

تعدل المادة (92) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها برقم (2) على النحو الاتي:
2. إذا أثير دفع متصل بالنظام العام أو أي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة أن تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للإستئناف في موضوع الدعوى.

المادة (42)

تعدل المادة (102) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، دون المساس بأصل الحق، بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية:
1.المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
2. النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر.
3. الكشف المستعجل لإثبات الحالة.
4. دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.

المادة (43)

تعدل المادة (103) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضائها، وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه.
2. تختص محكمة الإستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها.

المادة (44)

تعدل المادة (104) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تنظر المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة خلاف ذلك فيتم تحديد جلسة وتبليغ الخصوم موعدها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام..
2. على مقدم الطلب أن يرفق الوثائق التي يستند إليها في طلبه

المادة (45)

تلغى المادة (105) من القانون الأصلي.

المادة (46)

تلغى المادة (106) من القانون الأصلي.

المادة (47)

تعدل المادة (114) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليف الطالب بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها، ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي يلحق بالمستدعي ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وهيئات الحكم المحلي والبنوك العاملة في فلسطين، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.

المادة (48)

تعدل المادة (118) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملاً في آخر كل صفحة وتاريخ الجلسة وأسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها.
2. تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلائهم شفاهاً من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
3. للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.
4. يعتبر محضر الجلسة سند رسمي بما دون فيه.

المادة (49)

تعدل المادة (121) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.فيما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع لأحد الخصوم.
2. ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

المادة (50)

تعدل المادة (122) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة فقرتين جديدتين إليها تحملان الرقمين (2 و3) على النحو الاتي:
2. يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.
3. تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، و للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

المادة (51)

تعدل الفقرة (2) من المادة (141) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2. يقع باطلاً كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى هيئات المحكمة العليا/محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام هيئة نقض لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

المادة (52)

تعدل الفقرة (3) من المادة (155) من القانون الأصلي، باستبدال عبارة (مائتي دينار أردني) الواردة فيه بعبارة (ألف دينار أردني).

المادة (53)

تعدل المادة (168) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1.يجمع الرئيس الآراء مكتوبة ويبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم.
2. لا يجوز النطق في الحكم إلا بعد إعداد مسودة الحكم بكاملها المشتملة على أسبابه ومنطوقه.

المادة (54)

تعدل المادة( 186) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي:
4. إذا تبين للمحكمة أن المحكوم عليه قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بغرامة تعادل ضعف الرسوم المدفوعة.

المادة (55)

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (190) مكرر على النحو الآتي:
1.إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع.
2. إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط، وإن لم يكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي، وإلا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالإدعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.
3. تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.
4. مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة (9%) سنوياً ولا يجوز الإتفاق على تجاوز هذه النسبة.
5. إذا سلم المدعى عليه باستحقاق المدعي لأي جزء من المبلغ المدعى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ ايداعه.

المادة (56)

تعدل المادة (192) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرات جديدة إليها تحت أرقام (6 و 7 و8 و9 و10 و11) على النحو الآتي:
6. الدفع بوجود شرط التحكيم.
7. الدفع بالقضية المقضية.
8.الدفع بمرور الزمن.
9. طلبات التدخل والإدخال.
10.عدم قبول الدعوى المتقابلة.
11.الدفع ببطلان أوراق التبليغ.

المادة (57)

تعدل المادة (201) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تستأنف الأحكام الصادر من محاكم البداية بصفتها الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف على ان تراعى في ذلك أحكام أي قانون آخر.
2. أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية.
ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك.

المادة (58)

تعدل المادة (202) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الإستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض أو من يفوضه بذلك.

المادة (59)

تعدل المادة (203) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة، لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.

المادة (60)

تعدل الفقرة (2) من المادة (205) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2. تكون مدة الطعن عشرة أيام في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والقرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (192) من هذا القانون

المادة (61)

تعدل المادة (207) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تقدم لائحة الإستئناف بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع اوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات إلى المحكمة المستأنف إليها.
2. في غير المواد المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنهِ الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا ترفع أوراق الدعوى مع لائحة الإستئناف، وتتابع محكمة الدرجة الأولى السير فيها حسب الأصول.

المادة (62)

تعدل المادة (220) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تنظر محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة حضورياً أو حضورياً اعتبارياً عن محاكم البداية، إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إلا إذا قررت أن تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناً على طلب أحد الخصوم.
2. مع مراعاة احكام المادتين (53)و(62) من هذا القانون تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الحضوري عن محاكم البداية.
3. تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة النقض.

المادة (63)

تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي تحمل الرقم (223) مكرر على النحو الآتي:
1.إذا قررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قبول الإستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً.
2. أ. إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الإختصاص او لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لكون القضية مقضية أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع.
ب. بخلاف الحالات الواردة في البند (أ) من هذه الفقر، لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح.

المادة (64)

تعدل المادة (224) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي:
2. تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأولى إلى حين الحكم بها استئنافاً

المادة (65)

تعدل المادة (225) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
1.يقبل الطعن أمام المحكمة العليا/محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت حضورية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الحضوري أو حضورياً اعتبارياً.
2. الأحكام الإستئنافية الأخرى لا تقبل الطعن بالنقض إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض أو من يفوضه.
3. على طال الإذن بالنقض أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
4. على طالب الإذن بالنقض أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.
5. إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة (66)

تعدل المادة (226) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. لا يقبل الطعن بالنقض في الإحكام الإ في الأحوال التالية:
أ.إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ج. إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء أدُفع أو لم يدفع.
د. إذا لم يُبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا/محكمة النقض أن تمارس رقابتها.
ه.إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.
و. إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقنون او كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى المحكمة العليا/محكمة النقض أن تقرر نقضه ولو لم يأت الطاعن، والمطعون ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.
2. إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا اعتُرض عليها في محكمتي البداية والإستئناف وأهمل الإعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته المقدمة للمحكمة العليا/ محكمة النقض وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.

المادة (67)

تعدل المادة (227) من القانون الأصلي و باستبدال عبارة (أربعين يوماً) الواردة فيها بعبارة (ثلاثين يوماً).

المادة (68)

تعدل الفقرة (4) من المادة (228) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
4. أسباب الطعن بالنقض واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى الطاعن أن يبين طلباته وله أن يرفق بلائحة الطعن مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

المادة (69)

تعدل المادة (229) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
تقدم لائحة الطعن بالنقض إلى محكمة الإستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى المحكمة العليا/ محكمة النقض بعد إجراء التبليغات.

المادة (70)

تعدل المادة (230) من القانون الأصلي باستبدال عبارة (خمسة عشر يوماً) الواردة فيها بعبارة (عشرة أيام).

المادة (71)

تعدل المادة (239) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
إذا رأت إحدى هيئات المحكمة العليا/محكمة النقض أن تخالف مبدأ مقرراً في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.

المادة (72)

تلغى المادة (241) من القانون الأصلي.

المادة (73)

تعدل المادة (242) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحت رقم (2) على النحو الاتي:
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا/محكمة النقض إعادة النظر في قراراها الصادر في أي قضية إذا تبين لها انها قد ردت الطعن استناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.

المادة (74)

تعدل المادة (259) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.استثناءً من القواعد العامة وفي الدعاوى التي تحوز صفة الإستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
2. تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها وفقا للقانون.
ب. إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشئ عن أي من الاتي:
1)عقد صريح أو ضمني (كبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلاً)
2) سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه.
3) كفالة إذا كان الإدعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.
3. تعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.
4. تطبق المحكمة أحكام المادتين (53) و (62) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على ان تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدة المحددة في المادة (62) من هذا القانون ، دون أن تكون قابلة للتمديد.

المادة (75)

تلغى المادة (260) من القانون الأصلي.

المادة (76)

تعدل المادة (261) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1.ميعاد الحضور امام محكمة الصلح والبداية والإستئناف خمسة عشر يوماً ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام.
2. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى الساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
3. إذا ما ورد النص في أي قانون نافذ المفعول على منح صفة الإستعجال لأي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز أن تزيد مدة تأجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنين وسبعين ساعة.
4. يكون إنقاص المواعيد على النحو المبين في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.

المادة (77)

تعدل الفقرة (2) من المادة (266) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
2. إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الإحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة، الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وهيئات الحكم المحلي والبنوك العاملة في فلسطين كما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.

المادة (78)

تعدل الفقرتان (10) و (12) من المادة (268) من القانون الأصلي، لتصبحا على النحو الآتي:
10. الأموال والأشياء الأميرية وكذلك المختصة بالبلديات وهيئات الحكم المحلي سواء أكانت منقولة او غير منقولة.
12. رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من اجل نفقة.

المادة (79)

تستمر محاكم البداية ومحاكم الإستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون

المادة (80)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (81)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.