المادة رقم 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

حضور القضاة جلسة النطق بالحكم
يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، فإذا كانت مسودة الحكم موقعة من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية