المادة رقم 160 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على المسؤول عن التعويض بموجب أحكام هذا القانون أن يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك من المستدعي المبالغ الآتية:

1. النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المشفى والنفقات التي يتحتم إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث.

2. دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب إنفاقها عليه بسبب الحادث.

3. يراعي عند تحديد الدفعة الشهرية، دخل المصاب خلال الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ الحادث، ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور المذكور في المادة (155).

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية