المادة رقم 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقييد قبول الطعن بإيداع مبلغ
إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية