تقييد قبول الطعن بإيداع مبلغ
إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه.