المادة رقم 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تقديم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة 1- تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة. 2- ترفق صورة مصدقة عن الحكم أو القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية