المادة رقم 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة
1- تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة.
2- ترفق صورة مصدقة عن الحكم أو القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية