المادة رقم 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

صلاحية محكمة تسوية الأراضي والمياه
1- تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الأراضي والمياه التي تسمى فيما بعد (محكمة التسوية) تتألف من قاض منفرد يعين وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وعند مرض القاضي أو عدم استطاعته القيام بوظيفته ينتدب وزير العدلية من يقوم مقامه.
تعقد المحكمة جلساتها في القرية أو البلدة المختصة في الزمان الذي يعينه قاضي محكمة التسوية وفي الحالات التي يتعذر فيها عقد الجلسات في القرية أو البلدة تعقد جلساتها في أي مكان آخر يعينه قاضي محكمة التسوية بموافقة المدير.
2- إذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول تجرى محاكمته غيابياً إذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه إذا كان معترضاً، ولمن يحكم عليه غياباً أو يرد اعتراضه أن يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
3- تكون الأحكام الصادرة من محكمة التسوية قطعية إذا كانت قيمة المدعى به في جدول الحقوق لا تزيد على مائتي دينار وفي الحالات التي تكون للمدعى به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر محكمة التسوية قيمة له.
4- يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إن كان غيابياً ويكون حكم محكمة الاستئناف قطعياً وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض أن يسقط دعواه مؤقتاً وإذا أصر على الإسقاط ترد دعواه نهائياً.
5- كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب أن تحال على محكمة التسوية، وعلى محكمة التسوية أن تنظر في هذه القضايا إذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية.
6- في أي وقت بعد نشر أمر التسوية وإلى أن تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً على أية أرض أو ماء شملها أمر التسوية أو تناولتها أية قضية محالة عليها وذلك لصالح أي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الأرض أو الماء أو قدم ادعاء مقابلاً بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار أو فسخه دون التقيد بقانون حكام الصلح، على أن يقدم طالب نزع اليد كفالة تضمن عطل وضرر من نزعت يده عن الأرض فيما إذا ظهر أن الطالب غير محق في طلبه.
7- لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالأرض أو الماء في أية منطقة تسوية.
يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها أحكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولاً به إلى أن تصدر محكمة تسوية الأراضي والمياه قراراً نهائياً في القضية.
8- في أي وقت بعد نشر أمر التسوية وإلى أن تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية النظر في دعوى الشفعة والأولوية على أن تراعى المدد القانونية لإقامة الدعوى وأن يراعى في ذلك التقييدات الواردة في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية