المادة رقم 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم(16) لسنة2014 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/6/

تقديم البينات والدفوع أثناء نظر الاستئناف
تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية