انطلاقاً من سعيها الدائم نحو تكريس دعائم الشرعية الدستورية والقانونية في دولة ديمقراطية تعمل المحكمة الدستورية العليا في فلسطين ومن خلال الأحكام والقرارات التفسيرية التي تصدرها على ترسيخ مبادئ القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وحماية حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته، وفي هذا الصدد تقدم موسوعة مقام القانونية صورة شاملة لكافة وآخر أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا كما يلي:
-القضية رقم 1/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2024-06-03
الموضوع: الفصل في تنازع التنفيذ في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلب التفسير رقم (2018/10) وقرار المحكمة الإدارية العليا رقم (2022/91)
القضية رقم 9/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2024-03-13
الموضوع: الادعاء بعدم دستورية المادة (329) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،والتي تنص على أن: "للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم".
-القضية رقم 2022/16 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2024-03-11
الموضوع: الطعن بدستورية القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م جملة واحدة.
2 وبالتناوب:
أ. الطعن بدستورية الفقرتين ((3)) (4) من المادة (5) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م التي جاءت معدلة للمادة (16) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
ب. الطعن بدستورية المادة (2/11 (3) من ذات القرار بقانون التي جاءت معدلة للمادة (27) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
ج الطعن بدستورية المادة (4/14) التي جاءت معدلة للمادة (34) من قانون السلطة القضائيةرقم (1) لسنة 2002م، وأضافت عليها فقرتين جديدتين تحملان رقم (3) 4).
د. الطعن بدستورية المادة (25) من ذات القرار بقانون التي جاءت معدلة للمادة (53) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
-القضية رقم 1/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2024-01-08
الموضوع: تنحي ورفع يد رئيس المحكمة الدستورية العليا عن نظر الدعوى رقم (2022/17)، والخاص عملاً بأحكام المادة(15) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م بالمستدعي وذلك عم وتعديلاته، وذلك لعدم الصلاحية.
القضية رقم 2023/4 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2024-01-31
الموضوع: الطعن بعدم دستورية المادة (/6د) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م، وذلك لمخالفتها أحكام المادة (9) والمادة (30) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
القضية رقم 1/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2024-01-24
الموضوع: ترك الدعوى الدستورية رقم (2023/10)، المرفوعة بشأن الطعن بدستورية القرار بقانون رقم (5)لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم(200) بتاريخ 2023/03/28م.
القضية رقم 13/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2024-01-31
الموضوع: الادعاء بعدم دستورية المادة (119 من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1)لسنة 2002م، وذلك بادعاء مخالفتها المواد(،14 ،1/30 ،98 99) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
-القضية رقم 12/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2024-03-06
الموضوع: الطعن بدستورية المادة (/208ب) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، ً وذلك سندا إلى أحكام المادة (14) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته.
-القضية رقم 6/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2024-01-10
الطعن في دستورية ما ورد بالقرار بقانون رقم (19) لسنة 2022م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2022م، والملحق الخاص الذي جاء في الجدول المرفق به أن حصة المخصصات المالية للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي من الموازنة معدومة ولم يرد أي مبالغ في خانة النفقات التحويلية وخانة النفقات التطويرية من الجدول.
-القضية رقم 3/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2023-10-11
الطعن بعدم دستورية
1. نص الفقرة الرابعة من المادة (14) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
2 القرار الرئاسي رقم (7) لسنة 2021م بشأن تعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا محكمة النقض، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.
وذلك لمخالفتهما كل من نص المادة (9) والمادة (10) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
-القضية رقم 14/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2023-12-13
الطعن في دستورية المادة(21) من القرار بقانون لسنة2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002، والحكم بالغاء كامل هذة المادة واعلان عدم دستوريتها بوقف العمل بها وفق الاصوال والقانون.
-القضية رقم 5/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2023-12-13
الطعن بعدم دستورية المادة 7من قرار مجلس الوزراء رقم12 لسنة2018 بشان نظام التمويل والإقراض للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي لتعارضها مع القرار بقانون رقم(8) لسنة 2015م، الخاص بإنشاء المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي، لا سيما المادة (1/11) منه.
-القضية رقم 7/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2023-08-10
الطعن بعدم دستورية المادة (11) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م المعدلة للمادة (27) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاتة
-القضية رقم 11/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2023-10-02
الطعن في دستورية المادة (11) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م والمنشور في الوقائع الفلسطينية في العدد الممتاز رقم (22) بتاريخ 2021/01/11م وذلك لتعارضها مع نص المادة (99) والمواد الناظمة للسلطة القضائية من القانون الأساسي.
-القضية رقم 1/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2023-10-11
زالة الغموض في قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (2022/8)، لبيان ما إذا كان قرار المحكمة الدستورية رقم (2022/8) الصادر بتاريخ 2022/09/28م المنشور بالعدد رقم (195) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2022/10/25م، والقاضي بعدم دستورية المادة (24) القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م المعدلة للمادة (49) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
-القضية رقم 203/2022 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2023-09-04
الطعن بشأن مشروعيه تشكيل لجنة تأديب القضاه وفقاً لنص المادة (23 )من القرار بقانون رقم (40 )لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1 )لسنة 2002م وتعديلاته هو نص يتعلق بتشكيل مجلس التأديب للقضاة، وهدفه تشكيل لجنة لمساءلة القضاة إذا توفرت مخالفات معينة،.
-القضية رقم 21/2023 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2023-02-13
الموضوع:طعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القرار بقانون رقم (30) لسنة 2021م المعدلة للفقرة الأولى من المادة (9) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث التي تنص على "تعدل الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الأتي: 1. تعتبر الملفات الخاصة بالأحداث ملفات سرية، ولا يسمح بأي حال من الأحوال تصويرها أو نشرها أو السماح لغير محامي الحدث أو متولي أمره أو مرشد حماية الطفولة من الاطلاع عليها إلا بإذن من نيابة الأحداث، أما إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة فلها أن تأذن لمحامي الحدث أو متولي أمره أو مرشد حماية الطفولة بالاطلاع على ملف الدعوى."
-القضية رقم 20/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2023-01-18
الموضوع: الطعن بعدم دستورية نص المادة(47 )من قرار مجلس الوزراء رقم (39 )لسنة 2004م بالائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم (3 )لسنة 2000م، وذلك لمخالفتها لنص المادة (44 )الفقرة(1 )من قانون التحكيم رقم (3 )لسنة 2000م وبعدم دستوريتها لمخالفتها لنص المادة (70 )من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
الطعن في عدم دستورية أحكام الفقرة(2 )من نص المادة (11 )من قانون التحكيم رقم (3 ) لسنة 2000م التي تنص على ما يلي: "2 -تصدر المحكمة قرارها بالتعيين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بنسخة الطلب، ويكون القرار غير قابل للطعن".
-القضية رقم 197/2022 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2022-11-16
الطعن بعدم دستورية الائحة التنفيذية الصادرة والموقعة من رئيسةمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بلا تاريخ أو رقم بوقف صرف المخصص عن أسرة الشهيد أو الجريح في حال ثبت أنهم تقاضوا أي تعويضات من أي جهة كانت طالما أن تلك التعويضات أخذت للسبب نفسه الذي بموجبه اعتمدته المؤسسةوفقاً للمادة (27/2 )من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3 )لسنة 2006م وتعديلاته التي جاء طبق تنص على: "إذا تراءى لإحدى المحاكم، أثناء النظر بإحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام الزم للفصل في النزاع، توقف الدعوى وتحال لاوراق بغير رسوم الى المحكمة للفصل في المسألة الدستورية."
-القضية رقم 9/2022 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2022-11-16
الطعن بدستورية عبارة "يعاقب المتدخل في الجريمة بعقوبة الفاعلالأصلي" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (35 ) من القرار بقانون رقم (18 )لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق ما ترى محكمة النقض التي تنص على "يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بأي صورة من صور الاشتراك، بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل الدولة أو خارجها".
-القضية رقم 12/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-10-31
الطعن بعدم دستورية القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم1لسنه 2020 بالأسس العامة ً بدءاً من العام الدراسي 2020/2021م يتضمن منع الجامعات للقبول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية قبول أي طالب من الفرع العلمي أو الأدبي أو الشرعي يقل معدله عن(75)%
-القضية رقم 6/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-10-25
طلب تفسير نص المادتين (36،46)من القرار بقانون رقم(4)لسنه 2016بشأن حماية الأحداث وفقا للمادة (30/1)من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم3لسنه2006وتعديلاته.
-القضية رقم 5/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-10-15
الطعن بعدم دستورية الفقرة3من المادة20من القرار بقانون رقم(41)لسنة 2022 بشأن المحاكم الادارية والتي تنص على "لا تختص المحكمة الادارية بالنظر في الطلبات والطعون المتعلقة ب اعمال السيادة "لتعارضها مع الاحكام الواردة في نصوص المواد (6)،(26،3) والمادة (30،2)من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003.
-القضية رقم 8/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-09-28
الطعن بعدم دستورية المادة 24 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 المعدلة للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم لسنة 2002.
-القضية رقم 6/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-09-21
الطعن بعدم دستورية المادة 15 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1لسنة 2002.
-القضية رقم 3/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-06-13
الطعن بعدم الدستورية المادة 175 من قانون التأمين الفلسطيني والتي نصت على لمخالفتها لنصوص القانون الاساسي المعدل
-القضية رقم 8/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-07-13
الطعن بعدم دستورية المواد (156 ،162 ،165 )من قانون األحوال الشخصية رقم(61 )لسنة 1976م، وعدم دستوريةالمادتين (243 ،244 )من قانون العائلة البيزنطي، وعدم دستورية المادتين (123 ،125 )منقانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية لمخالفته لنص المادة 45/2من قانون المحكمه الدستورية العليا .
-القضية رقم 4/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-06-15
بشأن الطعن بعدم دستورية التعميم الذي يحمل الرقم(48/2013 ،)الصادر عن فضيلة قاضي قضاة فلسطين, لمخالفته نصوص المواد (4،6،43) من القانون الاساسي وتعديلاته،وكذلك الطعن بعدم بعدم دستورية قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم 738/2021
- القضية رقم 19/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-01-31
بشأن الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، وعدم دستورية قرارات الإحالة على التقاعد القصري بموجب القرار بقانون غير الدستوري.
بشأن الطعن بعدم دستورية الكتاب الموجه من السيد الرئيس إلى وزير العدل ومخالفته لنص (30) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
- القضية رقم 7/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-02-09.
بشأن الطعن في عدم دستورية القرار بقانون رقم ( 11 ) لسنة 2018م بشأن التراث الثقافي المادي.
- القضية رقم 1/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-03-09.
بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 15 ) من القرار بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2016 م بشأن التنفيذ الشرعي لتعارضها وتناقضها ومخالفتها الصريحة للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003.
- القضية رقم 1/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-03-02.
دعوى تنازع تنفيذ لدى المحكمة الدستورية العليا بشأن حسم التناقض حول قضية الاعتراض على طلب التسجيل المجدد وفقاً لأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006.
- القضية رقم 1/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-03-30.
قضية رقم (1) لسنة (7) قضائية لدى المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل في تنازع الاختصاص بشأن تعيين جهة الإختصاص القضائي بخصوص إبطال حجة الوقف الذري وفقاً لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959.
بشأن الطعن بعدم دستورية شرط بلوغ سن الثلاثين من العمر فيمن يعين عضواً في النيابة العامة وذلك لمخالفته لحق المساواة الذي كفلته المادة (9) من القانون الأساسي.
- القضية رقم 28/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-11-03
بشأن الطعن بعدم دستورية قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (14/192/17/م.و/ر.ج) لعام 2018، وذلك لمخالفتهما للمواد (9، 2،43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، أيضاً لتناقضهما مع المادة 112 من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.
-القضية رقم 10/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-11-24
بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (3/54) من القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن حظر تحصين القرارات الصادرة في الدعاوى الادارية التي تنظرها المحكمة العليا/ محكمة النقض مؤقتاً.
-القضية رقم 6/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-10-20
بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (15) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي وذلك لتناقضه مع حق الإنسان الدستوري في الحرية وفق نص المادة (1/10) والمادة (11) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.
- القضية رقم 2/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-10-04
بشأن الطعن في دستورية قرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية في فلسطين.
- القضية رقم 5/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-09-28
بشأن الطعن بعدم دستورية الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى/ نابلس بتهمة التعامل بالمواد المخدرة.
القضية رقم 1/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-09-06
بشأن الفصل في تنفيذ حكمين نهائيين متناقضيين صادرين عن هيئتين مختلفتين لمحكمة النقض في الموضوع نفسه.
القضية رقم 4/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-09-13
بشأن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي وتعلقها بدعوى المخاصمة.
- القضية رقم 1/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-06-23
بشأن الطعن بعدم دستورية تعليمات وزير العمل رقم (136) لسنة 2020م بشأن تنفيذ الاتفاق الثلاثي الجماعي لتنظيم عمل القطاع الخاص خلال الطوارئ المعلنة لمواجهة فايروس كورونا.
- القضية رقم 6/2015 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-06-21
بشأن الطعن بالمس والتعدي على الحقوق السياسية والاقتصادية للمدعي كحق الانتخاب والترشيح، وحقه في التقدم للحصول على ترخيص للعمل كمدقق حسابات.
- القضية رقم 11/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-04-27
بشأن الادعاء بعدم دستورية القرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته؛ والذي استند إليه قرار وزير الزراعة القاضي بإتلاف شحنة مستوردة مما تسبب للمدعية بحدوث الضرر.
- القضية رقم 10/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-03-02
بشأن الطعن بعدم دستورية نصوص من مواد قانون الإجراءات الجزائية ومخالفتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة الواردة في المادة (14) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.
- القضية رقم 7/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-02-16
بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة 4 بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ومخالفته مبادئ عدم الرجعية وعدم تحصين الإجراءات والأعمال والقرارات الإدارية من الطعن.
- القضية رقم 6/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-01-19
بشأن الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (11) لسنة 2018م، بشأن التراث الثقافي المادي.
- القضية رقم 14/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-02-10
بشأن أحكام نظام مجلس الوزراء رقم (07/151/7/م.و/ر.ح) للعام 2017م، حول احتساب سنوات الخدمة لموظفي الدولة
- القضية رقم 13/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-02-10
بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2010م، باللائحة المعدلة للائحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
- القضية رقم 8/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-02-09
بشأن الطعن في قرارات مجلس التأديب الأعلى للصيادلة.
- القضية رقم 3/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-01-18
بشأن الطعن في قرارات مجلس التأديب الأعلى للصيادلة.
بشأن الطعن بعدم دستورية القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقرار بقانون المُلغى بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
- القضية رقم 32/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-12-02
بشأن الطعن بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره فخامة رئيس دولة فلسطين رقم (19) لسنة 2009، بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
- القضية رقم 31/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-11-09
بشأن دستورية المادتين (13) و(14) من النظام الصادر عن وزير الحكم المحلي بالقرار رقم (3) لسنة 2017 م، بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية.
- القضية رقم 5/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-11-09
بشأن دستورية نظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الأحكام ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وفق الفقرة الثانية من المادة (16) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
- القضية رقم 15/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-10-12
بشأن تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق مالياً وإدارياً على أعمال مجلس القضاء الأعلى والنيابات العامة.
- القضية رقم 1/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-08-12
بشأن دستورية المادة (4) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة
رقم (25) لسنة 1958م.
- القضية رقم 2/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-08-12
بشأن الطعن في قرارات مجلس التأديب الأعلى للصيادلة.
- القضية رقم 4/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-08-19
بشأن دستورية نظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الأحكام ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وفق الفقرة الثانية من المادة (16) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
- القضية رقم 8/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-02-26
بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية لموظفي القطاع الصحي (الإداريين والأطباء).
بشأن حجب مواقع إلكترونية وفق الصلاحيات الممنوحة سنداً لنص المادة 39 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية.
- القضية رقم 29/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-12-23
بشأن صلاحية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في التنسيب لرئيس الدولة بعزل القضاة أو إحالتهم للتقاعد المبكر أو ندبهم لوظيفة أخرى، إذا وجد المجلس بأن استمرار القاضي في إشغاله للوظيفة القضائية يمس بهيبة القضاء ومكانته وثقة الجمهورية.
- القضية رقم 18/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-11-04
بشأن عدم جواز الطعن في قرار المحكمة لدى التصديق على قرار التحكيم، واعتبار قرارها نهائياً.
- القضية رقم 2/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-10-09
بشأن دستورية انعقاد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح دون حضور وكيل النيابة العامة.
- القضية رقم 19/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-10-14
بشأن الصبغة النهائية للقرارات الصادرة فيما يتعلق بجرائم الانتخابات.
- القضية رقم 5/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-05-27
بشأن تشكيل محكمة البلديات المشكلة سنداً للأمر العسكري (631) لسنة 1976م.
- القضية رقم 17/2019 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2019-09-04
بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.
- القضية رقم 2/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-02-10
بشأن تحصين القرارات الصادرة عن مدير التسوية أو الشخص المفوض من قبله من رقابة القضاء الواردة في الفقرتين (1 و2) من المادة (9) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته.
- القضية رقم 7/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-04-15
بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية، وتشكيل المحاكم الجمركية.
- القضية رقم 9/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-10-30
بشأن صلاحية تنسيب وزير الحكم المحلي لحل الهيئة المحلية.
- القضية رقم 10/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-10-30
بشأن صلاحية تنسيب وزير الحكم المحلي لحل الهيئة المحلية.
- القضية رقم 6/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-04-30
بشأن إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب والرسوم.
- القضية رقم 8/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-05-27
بشأن فرض ضريبة شراء على إدخال واستيراد فلاتر السجائر.
- القضية رقم 6/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-10-28
بشأن عدم سماع الدعاوى المقامة ضد الحكومة إلا إذا كانت للغايات الواردة في نص المادة (2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2014م.
- القضية رقم 3/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-06-16
بشأن حرية النشاط الاقتصادي وطرق سداد المديونية.
- القضية رقم 1/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-07-07
بشأن تشكيل محكمة البلديات (محكمة بلدية البيرة).
- القضية رقم 3/2018 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2019-07-15
بشأن نظام المحكمة العليا الشرعية "المؤقت"، الصادر بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.-
- القضية رقم 5/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-06-16
بشأن دستورية نص المادة (9) من القرار بقانون رقم (22) سـنة 2018م، بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة
- القضية رقم 6/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-06-16
بشأن دستورية نص المادة (9) من القرار بقانون رقم (22) سـنة 2018م، بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة
- القضية رقم 11/2019 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2019-09-18
بشأن سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ.
- القضية رقم 16/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-12-24
بشأن احتفاظ الورثة من غير الصيادلة بالمؤسسة الصيدلانية على أن يعينوا لها صيدلاني مسؤول متفرغ بموافقة الوزارة والنقابة.
- القضية رقم 7/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-01-28
بشأن رفض طلب دفع نفقة استناداً إلى قرار قضائي صادر في بيت لحم، وقرار نفقة مؤقتة ومشاهدة مع مبيت الصادر عن المحكمة الكنسية للسريان الأرثوذكس في القدس.
- القضية رقم 12/2019 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2019-09-18
بشأن إصدار مجلس الوزراء أنظمة أو لوائح تفرض الرسوم وفق أحكام قانون الحرف والصناعات.
- القضية رقم 20/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-11-20
بشأن إصدار مجلس الوزراء أنظمة أو لوائح تفرض الرسوم فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات.
- القضية رقم 21/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-11-25
بشأن إصدار مجلس الوزراء أنظمة أو لوائح تفرض الرسوم فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات.
- القضية رقم 22/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-11-25
بشأن إصدار مجلس الوزراء أنظمة أو لوائح تفرض الرسوم فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات.
- القضية رقم 23/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-11-25
بشأن إصدار مجلس الوزراء أنظمة أو لوائح تفرض الرسوم فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات.
- القضية رقم 24/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-11-25
بشأن إصدار مجلس الوزراء أنظمة أو لوائح تفرض الرسوم فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات.
- القضية رقم 25/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-12-02
بشأن إصدار مجلس الوزراء أنظمة أو لوائح تفرض الرسوم فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات.
- القضية رقم 26/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-12-02
بشأن إصدار مجلس الوزراء أنظمة أو لوائح تفرض الرسوم فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات.
- القضية رقم 27/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-12-02
بشأن إصدار مجلس الوزراء أنظمة أو لوائح تفرض الرسوم فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات.
بشأن دستورية نص المادة (389/5) من قانون العقوبات ومضمون حق التنقل والتجوال في الأماكن العامة.
- القضية رقم 5/2014 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2018-02-26
بشأن احتفاظ الورثة من غير الصيادلة بالمؤسسة الصيدلانية على أن يعينوا لها صيدلاني مسؤول متفرغ بموافقة الوزارة والنقابة.
- القضية رقم 7/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-05-08
بشأن تشكيل المحاكم الجمركية.
- القضية رقم 10/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-09-12
بشأن دستورية أي تعليمات أو أنظمة أو قرارات أو أوامر صدرت سنداً للمادة (5) من قانون التأمين ونظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات.
- القضية رقم 6/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-05-08
بشأن الطعن في قرارات مجلس التأديب الأعلى للصيادلة.
- القضية رقم 7/2015 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-02-25
بشأن الطعن في قرارات مجلس التأديب الأعلى للصيادلة.
- القضية رقم 1/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-11-21
بشأن تقديم طلب إعادة النظر إلى رئيس المحكمة العليا حول الأوامر الصادرة على طلبات الإفراج بكفالة.
- القضية رقم 9/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-01-16
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر عن المحكمة الدستورية العليا الموقرة والآخر عن محكمة العدل العليا.
- القضية رقم 4/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-11-28
بشأن تطبيق القانون الفلسطيني على دعوى مطالبة بحقوق عمالية ناشئة حسب الادعاء في مستوطنة.
- القضية رقم 2/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-09-09
بشأن انتهاء خدمة الموظف بسبب صدور حكم نهائي بحقه بالإدانة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- القضية رقم 2/2013 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2018-04-09
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين حيث أن الحكم الأول صادر عن محكمة تسوية الأراضي، والحكم الثاني صادر عن محكمة استئناف رام الله.
بشأن الإنفاذ الضمني للمادتين (177،167) من قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم (1) لسنة 1962م
- القضية رقم 1/2015 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-07-02
بشأن تشكيل محكمة البلديات المشكلة سنداً للأمر العسكري (631) لسنة 1976م.
- القضية رقم 14/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-01-05
بشأن حل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
- القضية رقم 8/2015 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-10-01
بشأن دستورية نص المادتين (1 ،25) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م، المعدل بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م.
- القضية رقم 3/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-05-16
بشأن تقييد الدعاوى المقامة على الحكومة.
- القضية رقم 12/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-03-29
بشأن استملاك أراضٍ لصالح شركة بيتي للاستثمار العقاري (مشروع مدينة روابي).
- القضية رقم 13/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-05-16
بشأن تقييد الدعاوى المقامة على الحكومة.
- القضية رقم 3/2013 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-09-12
بشأن قرارات إلغاء ترخيص وتصفية بنك فلسطين الدولي.
- القضية رقم 4/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-11-06
بشأن الإنفاذ الضمني للمادتين (177،167) من قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم (1) لسنة 1962م.
- القضية رقم 4/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-11-19
بشأن العلاقة بين القانون الداخلي والقانون والدولي ومبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، وتطبيق الاتفاقية الدولية (اتفاقية المقر لسنة 1996م).
- القضية رقم 11/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-11-08
بشأن تشكيل محاكم الجمارك والمكوس.
- القضية رقم 8/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-01-04
بشأن طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين.
- القضية رقم 15/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-11-21
بشأن قرار الاتهام القاضي بمحاكمة المتهم/ الطاعن وفق قانون جرائم الفساد.
بشأن نفاذ القوانين الأردنية وتطبيق المواد (13) والمادة (5) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وتعديلاته رقم (46) لسنة 1953م.
- القضية رقم 2/2015 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2016-11-20
بشأن دستورية نص المادتين (1 ،25) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م، المعدل بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م.
- القضية رقم 3/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2016-09-19
بشأن قرار صادر من المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس يقضي بدفع نفقة شهرية.
بشأن قانونية نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.
- القضية رقم 6/2014 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2015-04-08
بشأن دستورية بعض نصوص قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954م.
- القضية رقم 2/2014 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2015-01-12
بشأن دستورية قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954م.
- القضية رقم 7/2014 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2015-02-23
بشأن سلطة تقدير القاضي لشهرة الشقاق المعمول به في المحاكم الشرعية.
- القضية رقم 1/2014 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2015-05-26
بشأن تشكيل محاكم الجمارك والمكوس.
- القضية رقم 5/2013 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2015-07-15
بشأن الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين المحكمة الخاصة المقررة سنداً لنص المادة (3/أ) من قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، وبين المحكمة العسكرية المقررة سنداً لأحكام المادة (3/أ) من الأمر رقم (1006) لسنة 1982م.
بشأن دستورية نص المادة (389/5) من قانون العقوبات ومضمون حق التنقل والتجوال في الأماكن العامة.
بشأن إدراج بند الديانة في بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين الفلسطينيين
- القضية رقم 3/2012 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2013-04-23
بشأن قرارات تعديل قانون الهيئات المحلية، وحل تلك الهيئات.
- القضية رقم 6/2012 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2013-03-28
بشأن القرار بقانون القاضي برفع الحصانة البرلمانية عن المستدعي محمد دحلان، النائب في المجلس التشريعي.
بشأن دستورية قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، وقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م.
بشأن دستورية قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، وقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م.
- القضية رقم 2/2011 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2011-09-06
بشأن دستورية قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، وقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م.
- القضية رقم 3/2010 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2011-03-14
بشأن نيابة الأحوال الشخصية والحق العام الشرعي وفسخ عقد الزواج بدعوى الردة.
بشأن نظام رقم (2) لسنة 1998م، نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية.
- القضية رقم 2/2010 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2010-12-28
بشأن دستورية قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، وقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م.
- القضية رقم 3/2009 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2010-04-13
بشأن القرار بقانون رقم () لسنة 2009 م، الصادر من المطعون ضده بشأن التعامل في البورصات الأجنبية.
- القضية رقم 3/2013 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2010-11-28
بشأن القرار بقانون رقم (9) سنة 2010م بشأن المصارف، والقرارات الصادرة عن مجلس سلطة النقد، ومحافظ سلطة النقد، ومراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني، والمصفي.
بشأن تعديل قانون التقاعد العام.
- القضية رقم 2/2009 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2009-07-21
بشأن إلغاء وشطب عبارات وردت في مواد من قانون السلطة القضائية.
بشأن دستورية قوانين صادرة من المجلس التشريعي الفلسطيني.
- القضية رقم 3/2005 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2008-04-24
بشأن تحديد عدد أعضاء مجالس للهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية.
- القضية رقم 4/2005 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2008-07-24
بشأن دستورية مواد من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م.
- القضية رقم 1/2007 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2008-04-24
بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وتعديل أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
- القضية رقم 2/2007 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2008-04-24
بشأن تعديل قانون التقاعد العام.
بشأن دستورية بعض الفقرات والبنود من مواد قانون السلطة القضائية لسنة 2005م.
-القضية رقم 8/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-06-20
بشأن تفسير نصوص تشريعية لأحكام المادتين (9/1 ،18 )من القرار بقانون رقم(17)لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي والمادة (51 )من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23 )لسنة 2005م
بشأن بيان قيمة الغرامة التي كانت أثناء صدور النظام في ظل العمل في الشيكل القديم وماذا أصبحت هذه الغرامة بعد 1/1/1986 وهو تاريخ العمل بعملة الشيكل الجديد.
- القضية رقم 5/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-02-09.
بشأن تفسير نص المادة (2) من المرسوم رقم (18) لسنة 2007 بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم الصادر بتاريخ 2007/6/26، بالإضافة إلى طلب تفسير نص المادة (1) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2017 بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات الصادر في 2017/4/20.
- القضية رقم 1/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-02-23.
بشأن تفسير منطوق حكم وإزالة غموض سنداً إلى نص المادة (184) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته بدلالة المادة (44) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته.
- القضية رقم 3/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-03-02.
بشأن تفسير نص المادة ( 9 ) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( 1 ) لسنة 1997 م وتعديلاته.
- القضية رقم 4/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-03-16.
بشأن تفسير نصوص تشريعية من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته.
- القضية رقم 1/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-04-06.
بشأن تفسير نصوص تشريعية من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي وقانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005.
- القضية رقم 2/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-04-18.
بشأن تفسير نص المادة (5) + ( 9 ) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( 1 ) لسنة 1997 م وتعديلاته.
القرارات الصادرة في عام 2021
بشأن بيان فيما إذا ما كان قاضي التسوية مختص بنظر طلب وقف أعمال الحفر والبناء والتجريف، وهل قاضي التسوية هو قاضي أمور مستعجلة.
- القضية رقم 3/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-09-06
بشأن تفسير مواد من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م والبحث فيما إن كانت المطالبة بتلك الحقوق تعد مخالفة لحق التقاضي.
- القضية رقم 1/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-06-28
بشأن تفسير المادة (1/1) من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات ومدى تطبيقها في ظل أحكام القانون المذكور وقواعد العدالة الجنائية والمحاكمة القانونية العادلة كما في القانون الأساسي المعدل.
- القضية رقم 3/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-06-23
بشأن تصحيح الخطأ المادي في الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بطلب التفسير رقم (03/2020).
- القضية رقم 2/2021 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-07-07
بشأن صلاحية إصدار نقابة المحامين النظامين لائحة لتنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين.
- القضية رقم 3/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-06-23
بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.
القضية رقم 2/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-02-08
بشأن صلاحيات رئيس هيئة مكافحة الفساد، والإجراءات الجزائية المتخذة من قبل نيابة جرائم الفساد.
- القضية رقم 1/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-01-18
بشأن صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق أمام محكمة التسوية، وقطعية الأحكام الصادرة عن المحكمة في الأحوال التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به في جدول الحقوق عن 50 ديناراً.
- القضية رقم 2/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-01-19
بشأن المسولية عن تعويض مصابي حوداث الطرق، والتقادم المسقط للالتزامات الناشئة عن عقد التأمين.
- القضية رقم 6/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-02-15
بشان انقطاع مدة التقادم في الإجراءات الجزائية.
بشأن تفسير نص المادة المنظمة لجريمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية.
- القضية رقم 4/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-12-02
بشأن تفسير المادة (152) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 م وتعديلاته، والتي تتعلق بالتعويضات عن الأضرار المعنوية عن حادث طرق.
- القضية رقم 3/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-10-07
بشأن تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق مالياً وإدارياً على أعمال مجلس القضاء الأعلى والنيابات العامة.
- القضية رقم 2/ت/2017/4 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2020-08-12
بشأن تشكيل لجان التحقيق وفق قانون الخدمة المدنية وتوافق تشكيلها مع مبدأ المساواة.
بشأن سريان عدم جواز الجمع بين الراتب التقاعدي لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وبين راتبه الذي يحصل عليه بصفته وزيراً في الدولة.
بشأن تطبيق المعايير التي تضمنها قرار المحكمة الدستورية حول القضايا الجزائية المنظورة أمام المحاكم النظامية فيما يتعلق بالقرار بقانون رقم رقم (23) لسنة 2017م، بشأن الشرطة وتعديلاته.
بشأن تفسير المادتين (3) و(4) من قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953م وتعديلاته.
- القضية رقم 9/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-11-27
بشأن اختصاص القضاء العسكري وتعريف مصطلحي الشرطة والنيابة العامة.
- القضية رقم 6/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-11-25
بشأن قرار مجلس الوزراء بنظام رقم (20) لعام 2011م معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م.
- القضية رقم 5/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-10-30
بشأن الإفلاس وجرم إصدار شيك بدون رصيد.
- القضية رقم 4/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-10-15
بشأن مكافآت أعضاء المجلس التشريعي.
- القضية رقم 6/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-02-17
بشأن ممارسة الصناعة السياحية والحصول على رخصة لتعاطي الحرف.
بشأن حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية.
- القضية رقم 4/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-11-25
بشأن إجراءات توقيع العقوبات التأديبية بحق الموظفين العموميين.
- القضية رقم 7/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-10-16
بشأن استبدال مكافأة نهاية الخدمة والحفاظ على الحقوق العمالية المكتسبة وفق قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل.
- القضية رقم 2/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-09-12
بشأن قوات الأمن والشرطة ومساءلة عناصر الشرطة جزائياً، واختصاص القضاء العسكري.
- القضية رقم 5/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-03-12
بشأن مرتبة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإنفاذها في المنظومة القانونية الفلسطينية .
- القضية رقم 2/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-03-05
بشأن اختصاصات محكمة النقض.
بشأن قوات الأمن والشرطة وتفسير نص المادة (84) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
- القضية رقم 5/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-01-23
بشأن الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء وتفسير نصوص مواد من قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي وقانون التقاعد العام وتعديلاته، وغيره.
بشأن ولاية المجلس التشريعي والأهلية الوظيفية للمجلس التشريعي والحصانة التشريعية.
- القضية رقم 1/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2016-09-18
بشأن شروط تعيين قضاة المحكمة العليا وإجراءات شغل الوظائف القضائية.
- القضية رقم 2/2016 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2016-11-02
بشأن تقديم طلب إعادة النظر إلى رئيس المحكمة العليا حول الأوامر الصادرة على طلبات الإفراج بكفالة.