المادة رقم 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
عدلت بموجب المادة رقم(11)من القرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم(3)لسنة2001 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/73/
سقوط الاستئناف لعدم التنفيذ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية