المادة رقم 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(11)من القرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم(3)لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/73/

سقوط الاستئناف لعدم التنفيذ
يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية