المادة رقم 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
طلب اتخاذ إجراءات وقتية يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلباً إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقاً لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعاً للدعوى الأصلية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية