المادة رقم 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم (33) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/

حالات الطعن بالنقض
يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
2- إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية