المادة رقم 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم المطعون فيه
الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية